جوابا على سؤالكم، يشرفني أن أخبركم أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي هي وحدها مؤهلة للبث في معادلة الشواهد. لذا يتعين عليكم توجيه طلب في الموضوع إلى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قسم المعادلات والمنازعات).
وفيما يخص الوثائق التي يتعين عليكم الإدلاء بها ، فستجدونها منصوص عليها في القرار أسفله:
قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 370 . 03 صادر في 15 من ذي الحجة 1423 (17 فبراير 2003) بتطبيق المرسوم رقم 2.01.333 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي (1).
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، ولا سيما المواد 2 و4 و9 منه ،
قرر ما يلي :
الفرع الأول
تكوين ملفات معادلات الشهادات
المادة الأولى
ترسل طلبات معادلة جميع الدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية التي تختتم بها الدراسات أو التكوينات العليا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرفقة بملف يتضمن الأوراق الإثباتية والوثائق التالية :
1 – نسختان من البيان المفصل لسيرة المعني يحدد على الخصوص مشواره الجامعي المتبع منذ الباكالوريا ؛
2 – نسختان من الدبلوم المطلوب معادلته ؛
3 – نسختان من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو دبلوم معترف بمعادلتها ؛
4 – نسختان من أي دبلوم وشهادة أخرى للتعليم العالي حصل عليه المعني بالأمر ؛
5 – وثيقة رسمية من المؤسسة التي سلمت الدبلوم، تتضمن المعلومات التالية :
* كيفيات ولوج الدراسات التي تتوج بالدبلوم موضوع طلب المعادلة ؛
* البرامج المتبعة والتي تتضمن المواد أو المجزوءات أو وحدات القيمة المدرسة عن كل سنة دراسية مع الإشارة إلى أغلفة الساعات المقررة لها ؛
* كيفيات مراقبة المؤهلات المعارف ؛
* طبيعة ومدة التداريب المنصوص عليها في البرامج الدراسية وكذا كيفيات تقييمها.
6 - كشف النقط المحصل عليها في الامتحانات ؛
7 - شهادات النجاح عن كل سنة دراسية ؛
8 - شهادات تصحيح التداريب ؛
9 – نظيران من الرسالة أو الأطروحة أو عمال البحث، أو عند الاقتضاء، مشروع نهاية الدراسة يحمل طابع المؤسسة التي سلمت الدبلوم ؛
10 – نسختان من المطبوعات على حدة ( tirés à part ) للمنشورات الصادرة في مجلات علمية دولية، عند الاقتضاء ؛
11 – وثيقة رسمية تشهد أن طالب معادلة الدبلوم أقام بصفة منتظمة أثناء دراسته في البلد الذي حضر به الدبلوم موضوع طلب المعادلة.
كل وثيقة محررة بلغة أخرى غير العربية أو الفرنسية، يجب أن ترفق بترجمة كاملة إلى إحدى هاتين اللغتين، تمت إما على يد السلطة المختصة للبلد الذي سلم الدبلوم، مؤشر عليها، عند الاقتضاء، من مصالح سفارة المغرب المعنية، إما على يد مترجم محلف.
يجب أن تكون كل نسخة الوثائق المشار إليها في هذه المادة مصادق على مطابقتها للأصل.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تطلب تقديم أصل هذه الوثائق أو أي وثيقة أخرى من اجل دراستها ولكل غاية مفيدة.
الفرع الثاني
تأليف وسير اللجان القطاعية لمعادلات الشهادات
المادة 2
تحدد اللجان القطاعية لمعادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.01.333 المشار إليه أعلاه، على الشكل التالي :
- اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية :
- اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير ؛
- اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والحياة والأرض والكون ؛
- الجنة القطاعية لعلوم الصحة ؛
- اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية.
المادة 3
تضم اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية :
1 – أربعة عمداء لكليات الآداب والعلوم الإنسانية ؛
2 – عميدان اثنان لكليتين تابعتين لجامعة القرويين ؛
3 – رئيس لمؤسسة التعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة ؛
4 – عميد كلية علوم التربية ؛
5 – مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.
غير أن حضور العضوين المنصوص عليهما في 4 و5 أعلاه للاجتماعات لا يعد ضروريا إلا متى تضمن جدول أعمال اللجنة دبلومات تهمهما.
تختص هذه اللجنة في التكوينات في ميادين الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والتواصل والإعلام وأي تكوين آخر مرتبط بها.
المادة 4
اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير :
1 – أربعة عمداء لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛
2 – مدير لمدرسة من المدارس الوطنية للتجارة والتدبير ؛
3 – مدير لمدرسة من المدارس العليا للتكنولوجيا تتضمن مسالك للتكوين لها علاقة باختصاص اللجنة ؛
4 – مدير لمؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة ؛
5 – ممثل الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، متى تضمن جدول أعمال اللجنة دبلومات تهم هذه الهيئة.
تختص هذه اللجنة في التكوينات في ميادين القانون والاقتصاد والتجارة والتدبير والمحاسبة والإعلاميات التطبيقية للتدبير أو المحاسبة والعلوم الاجتماعية وأي تكوين آخر مرتبط بها.
المادة 5
تتضمن اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والحياة والأرض والكون :
1 – أربعة عمداء لكليات العلوم ؛
2 – عميدان اثنان لكليتين من كليات العلوم والتقنيات ؛
3 – مدير لمدرسة من المدارس العليا للتكنولوجيا تتضمن مسالك للتكوين لها علاقة باختصاص اللجنة ؛
4 – مدير لمؤسسة التعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة.
تختص هذه اللجنة في التكوينات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإعلاميات وعلوم الحياة والأرض والكون والبيئة وأي تكوين آخر مرتبط بها.
المادة 6
تضم اللجنة القطاعية لعلوم الصحة :
1 – عمداء كليات الطب والصيدلة ؛
2 – عمداء كليات طب الأسنان ؛
3 – ممثل الوزارة المكلفة بالصحة ؛
4 – مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛
5 – ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة ؛
6 – ممثل عن الهيئة المهنية الوطنية المعنية بالدبلوم أو الدبلومات المسجلة في جدول أعمال اللجنة ؛
7 – مدير معهد التكوين في المجال الصحي.
غير أن حضور الأعضاء المنصوص عليهم في 4 و5 و6 و7 أعلاه للاجتماعات لا يعد ضروريا إلا متى تضمن جدول أعمال اللجنة دبلومات تهمهم.
تختص هذه اللجنة في التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري، وكذا في كل دبلومات التخصصات الطبية أو البيولوجية أو الصيدلية أو الخاصة بعلاج الأسنان أو البيطرية وأي تكوين آخر مرتبط بها.
وتختص أيضا في كل الدبلومات المتعلقة بالتكوينات شبه الطبية وأي تكوين آخر مرتبط بها.
المادة 7
تضم اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية :
1 – أربعة مدراء لمدارس المهندسين تابعة للجامعة ؛
2 – عميدان اثنان لكليتين من كليات العلوم والتقنيات ؛
3 – مدير لمدرسة من المدارس العليا للتكنولوجيا تضم مسالك للتكوين لها علاقة باختصاص اللجنة ؛
4 – مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛
5 – مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ؛
6 – ممثل الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ؛
7 - ممثل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبغرافيين ؛
8 – ممثل الوزارة المكلفة بالتعمير ؛
9 – ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة.
غير أن حضور الأعضاء المنصوص عليهم في 4 و5 و6 و7 و8 و9 أعلاه للاجتماعات لا يعد ضروريا إلا متى تضمن جدول أعمال اللجنة دبلومات تهمهم.
تختص هذه اللجنة في التكوينات التقينة ولا سيما تكوينات المهندسين والمهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبغرافيين وأي تكوين آخر مرتبط بها.
تختص كذلك في تكوينات التقنيين الممتازين في الميادين التي لها علاقة بمهمتها.
المادة 8
يمثل الوزارة المكلفة بالتعليم العادي في كل لجنة قطاعية :
- المدير المكلف بمعادلات شهادات التعليم العالي أو ممثله.
- المدير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.
ويقوم بمهام سكرتارية اللجان القطاعية المديرية المكلفة بمعادلات الشهادات.
المادة 9
يعين رؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومي، أعضاء اللجان القطاعية بالتناوب لمدة سنة جامعية، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 10
تجتمع اللجان القطاعية دوريا خلال السنة الجامعية.
تتم دعوتهم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي التي تحدد جدول الأعمال وتاريخ ومكان وساعة كل اجتماع.
المادة 11
تقوم المديرية المكلفة بمعادلات الشهادات بالدراسة الأولية لملفات معادلات الشهادات.
المادة 12
بمناسبة كل اجتماع للجان القطاعية، تسلم لرؤساء مؤسسات التعليم العالي المعنية، من أجل التقييم، ملفات معادلة الشهادات التي يجب أن تكون موضوع جدول أعمال الاجتماع القادم.
يمكن أن ترسل مباشرة هذه الملفات إلى المؤسسات كلما دعت الضرورة إلى ذلك من أجل التقييم.
المادة 13
تتم دراسة كل ملف لمعادلة الشهادة على الأقل من لدن خبير تابع لمؤسسة التعليم العالي المعروض عليها الملف.
يتم تحرير تقرير التقييم من لدن الخبير أو الخبراء الذين قاموا بدراسة الملف. ويجب أن يكون هذا التقرير موقعا من لدن الخبير أو الخبراء ومؤشرا عليه، عند الاقتضاء، من لدن رئيس المؤسسة.
يجب أن يشير كل تقرير للتقييم إما إلى المعادلة المقترحة للدبلوم المدروس، وإما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، إلى وجوب قيام حامل الدبلوم السالف الذكر، بتكوين تكميلي أو تداريب للتكوين أو هما معا، أو الخضوع لامتحانات تقييم المعلومات والكفاءات أو لروائز أو مقابلة مع لجنة مكونة من اختصاصيي المؤسسة.
يجب أن يكون هذا التقرير معللا ويحدد طبيعة التكوين التكميلي أو التداريب المقترحة أو الامتحانات الواجب الخضوع إليها.
إذا كان الدبلوم موضوع طلب المعادلة شهادة دكتوراه أو دبلوم ذا مستوى مماثل، تتم دراسة الملف من لدن خبيرين تابعين لمؤسستين مختلفتين. إذا كانا تقريرا التقييم المحرران من لدن هذين الأخيرين متوافقين، يتم منح المعادلة أو رفضها من لدن اللجنة القطاعية حسب الاستنتاجات الواردة في هذين التقريرين. وفي الحالة التي يكون فيها هذين التقريرين غير متوافقين يتم اللجوء إلى خبرة ثالثة للتمكن من الفصل بين الآراء.
المادة 14
إذا وجدت السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي استحالة في عرض ملف معادلة دكتوراه أو دبلوم ذا مستوى مماثل على أكثر من أجل التقييم، أو لم تجد أي خبير لعرض الملف عليه، تعاين اللجنة القطاعية المعنية هذه الصعوبة وتبت في المعادلة اعتمادا على التقرير الوحيد الذي تتوفر عليه وفي حالة عدم وجوده تبت اعتمادا على تقييمها الخاص للملف.
الفرع الثالث
كيفيات سير والإحالة على اللجنة
العليا لمعادلات الشهادات
المادة 15
تجتمع اللجنة العليا لمعادلات الشهادات ثلاث مرات في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 16
تتداول اللجنة العليا لمعادلات الشهادات بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد خمسة أيام على الأقل دون شرط النصاب.
تعتمد قرارات اللجنة العليا لمعادلات الشهادات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
في حالة رفض طلب المعادلة من طرف لجنة قطاعية، يمكن للطالب الإحالة على اللجنة العليا لمعادلات الشهادات بواسطة طلب كتابي لإعادة دراسة ملفه يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ستين يوما على أبعد تقرير من تبليغه من طرف هذه السلطة، مرفقا بنسخة من رسالة تبليغ قرار اللجنة القطاعية المعنية، وعند الاقتضاء، بوثائق جديدة.
كل طالب معادلة شهادة لم يحترم هذا الأجل يعتبر في حكم المتخلي عن إعادة دراسة ملفه.
تتوفر اللجنة العليا لمعادلات الشهادات على ستين يوما لإبداء رأيها في طلب إعادة دراسة الملف المحال عليها.
المادة 18
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.5
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1423 (17 فبراير 2003).
الإمضاء : خالد عليوة.
للمعلومات المتعلقة بالمعادلات الشهادات المرجوا الاتصال بالرقم الاخضر: 0800000113
Autres sites :
Pour plus d'infomation visiter le site orientation-chabab.com